المحقق الكركي

297

جامع المقاصد

ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا إلا إذا رضي به ولا يجب عليه . ويجب أن يؤاجر الدابة ، والدار ، والمملوك وإن كانت أم ولد لا نفسه ،

--> ( 1 ) الكافي 6 : 193 حديث 5 ، الفقيه 3 : 83 حديث 299 .